السيد عبد الأعلى السبزواري

141

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

أما الثاني . . فتارة : يكون شهادة على إنشائه السابق فقط . وأخرى : يكون بحضور الثاني . وثالثة : يكون بالبينة . ففي الأولى : لا يقبل إلا بشهادة عادل آخر [ 5 ] ، وأولى بذلك ما إذا قال ثبت عندي كذا [ 6 ] . وفي الثانية : [ 7 ] يجب إنفاذه وإن كان خارجا عن المقام موضوعا [ 8 ] . وأما الثالثة : فيجب الإنفاذ على الحاكم الآخر [ 9 ] ، وكذا إن علم حكم الحاكم بالتواتر أو إقرار المتخاصمين أو القرائن القطعية [ 10 ] .